المسألة ١٨٬١٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٨ج ٣ ص ١١٨ "وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فحرام باتفاق العلماء" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة