المسألة ١٨٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩ ٣ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" (٢) . ونقله عنه الشوكاني (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة