١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المرأة كلها عورة، إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المرأة كلها عورة، إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر" (٢) .