فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٤ج ٣ ص ١٢٤

١ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "إن كان المنظور إليه أمرد مدركًا، أو غلامًا أي: غير مدرك، فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد