الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة المسألة ١٨٬١٥١
١ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: "إن كان المنظور إليه أمرد مدركًا، أو غلامًا أي: غير مدرك، فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك" (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬١٥٠• من نقل الإجماع: المسألة التالية، ١٨٬١٥٢ ٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء، أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك. . . فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق" (٥) ونقله عنه ابن