٢ - ابن القاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات محارمه، كأمه، وأخته، وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن القاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات محارمه، كأمه، وأخته، وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع" (٢) .