فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦

ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية، من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة من المحارم، سواء كان بشهوة أو غيرها، وافق عليه الحنفية (٧) ، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد