• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في وجه (٣) ، والحنابلة (٤) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في وجه (٣) ، والحنابلة (٤) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛