فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في وجه (٣) ، والحنابلة (٤) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد