المسألة ١٨٬١٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧ ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن يرى من محرمه كل جسمها، ما عدا السوأتين (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة