المسألة ١٨٬٢٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة: ٢٣٠]. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة