فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٢ج ٣ ص ١٣٢

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (٥) . وذكره في الاستذكار (٦) . ونقله عنه القرافي (٧) ، والمواق (٨) (٩) ، والحطاب (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد