١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (٥) . وذكره في الاستذكار (٦) . ونقله عنه القرافي (٧) ، والمواق (٨) (٩) ، والحطاب (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (٥) . وذكره في الاستذكار (٦) . ونقله عنه القرافي (٧) ، والمواق (٨) (٩) ، والحطاب (١٠) .