المسألة ١٨٬٢٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٤ج ٣ ص ١٣٤ لأحدهما الخيار، سواء كان خيار مجلس، أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة