فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٤ج ٣ ص ١٣٤

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة -من أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح- وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وابن حزم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد