المسألة ١٨٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥ ٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . . بلا نزاع في ذلك في الجملة" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة