١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا" (١) .