فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد