المسألة ١٨٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٧ج ٣ ص ١٣٧ ٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل بغير إذنه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة