المسألة ١٨٬٣٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٨ج ٣ ص ١٣٨ • الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة