فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٣١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٣٩ج ٣ ص ١٣٩

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب استئذان البكر البالغة في عقد النكاح، وللأب إجبارها وافق عليه المالكية (٢) ، والشافعية (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد