فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٣٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠

النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في استحباب استئذان البكر، وأنه ليس على الوجوب، فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، حيث قالوا: إنه ليس له إجبارها، وأنه يجب استئذانها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد