المسألة ١٨٬٣٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ للأب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة