المسألة ١٨٬٣٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة