المسألة ١٨٬٣٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤ النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة، ثيبًا كانت أو بكرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة