المسألة ١٨٬٣٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٤ج ٣ ص ١٤٤ وقال النخعي: يزوج ابنته إن كانت في عياله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة