١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع" (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع" (٨) .