المسألة ١٨٬٤١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦ ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة