الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه المسألة ١٨٬٤٦٨
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "جاءت السنة بأنه: " لا نكاح إلا بولي"، وقد روي هذا عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعمران بن الحصين، وأبي موسى (٦) ، وأثبت هذه الروايات رواية أبي موسى، فهذا
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬٤٦٧١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي منهم: سعيد ابن المسيب (٣) ، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز (٤) ، وغيرهم" (٥) . المسألة التالية، ١٨٬٤٦٩ قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف، فثبت أنه إجماع " (١) .