• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري (٤) .