فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٢) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد