المسألة ١٨٬٤٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة