المسألة ١٨٬٥٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ ثانيًا: ذهب أبو يوسف (٤) ، ومحمد بن الحسن (٥) من الحنفية (٦) ، إلى أن المرأة إن تولت عقدت نكاحها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة