المسألة ١٨٬٥٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ ٢ - أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة