المسألة ١٨٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة