المسألة ١٨٬٦٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٤ج ٣ ص ١٦٤ ثم أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى وليها (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة