• القول الأول: ذهب الحنفية (٢) ، وقول للمالكية على الصحيح (٣) ، والإمام الشافعي في الجديد (٤) ، والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند المتأخرين من الحنابلة (٥) ؛ إلى أن الأخ لأبوين أوْلى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• القول الأول: ذهب الحنفية (٢) ، وقول للمالكية على الصحيح (٣) ، والإمام الشافعي في الجديد (٤) ، والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند المتأخرين من الحنابلة (٥) ؛ إلى أن الأخ لأبوين أوْلى.