المسألة ١٨٬٧١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ ٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن له (٧) أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة