بغير خلاف علمناه " (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . وقال أيضًا: " وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
بغير خلاف علمناه " (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . وقال أيضًا: " وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا " (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .