المسألة ١٨٬٧٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨ ٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: ". . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة