المسألة ١٨٬٨٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨١ج ٣ ص ١٨١ • الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة