المسألة ١٨٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨١ج ٣ ص ١٨١ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة