"وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته" (٨) . ونقله عنه ابن قاسم (٩) . وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة" (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته" (٨) . ونقله عنه ابن قاسم (٩) . وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة" (١٠) .