فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢

"وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته" (٨) . ونقله عنه ابن قاسم (٩) . وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة" (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد