المسألة ١٨٬٨٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٤ج ٣ ص ١٨٤ ولا يشترط فيها الشهادة، فكان عقد النكاح مثلها (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة