١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، وبه قال علماء الإسلام" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، وبه قال علماء الإسلام" (١) .