فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، وابن حزم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد