فإن الزوجة قد تعير بفسق زوجها (٣) . وعلى هذا فهل يشترط أن يتكافأ الزوجان في التقوى، أم أنه يجوز أن تزوج المرأة التقية بفاسق من المسلمين؟ خلاف على قولين:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن الزوجة قد تعير بفسق زوجها (٣) . وعلى هذا فهل يشترط أن يتكافأ الزوجان في التقوى، أم أنه يجوز أن تزوج المرأة التقية بفاسق من المسلمين؟ خلاف على قولين: