المسألة ١٩٬٩١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ ٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه " (٣) . وقال أيضًا: " وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا " (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) ، والشوكاني (٦) ، وابن قاسم (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة