المسألة ١٩٬٩١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ ٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا محرَّم بإجماع المسلمين " (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة