• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز، وللمرأة مهر مثلها (٤) . وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز، وللمرأة مهر مثلها (٤) . وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري (٥) .