فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز، وللمرأة مهر مثلها (٤) . وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد