المسألة ١٩٬٩٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ ١ - أن كلًّا من الزوجين سمى في نكاح الشغار ما لا يصلح أن يكون صداقًا، كمن يعقد على خمر أو خنزير (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة