المسألة ١٩٬٩٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة