فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٨ج ٣ ص ٢٧٨

وقال أيضًا: " لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل " (١٢) . وقال أيضًا: " وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة " (١٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد