المسألة ١٩٬٩٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة